الفاضل الهندي

231

كشف اللثام ( ط . ج )

والقبل : القضيب والبيضتان كما في خبر أبي يحيى الواسطي ( 1 ) ، وقطع به ابن سعيد ( 2 ) ، وظاهر التحرير التردد فيه ( 3 ) . ( ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة ) كما هو المشهور ، وأوجبه الحلبي ( 4 ) ، واحتاط به القاضي ( 5 ) ، لخبر بشير النبال أن أبا جعفر عليه السلام اتزر بأزار ، وغطى ركبتيه وسرته ، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ، ثم قال : أخرج عني ، ثم طلى هو ما تحته بيده ، ثم قال : هكذا فافعل ( 6 ) . ولهذا الخبر نص ابن حمزة على استحباب ستر الركبة أيضا ( 7 ) . وما في قرب الإسناد للحميري من قول أبي جعفر عليه السلام في خبر الحسين بن علوان : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ( 8 ) والعورة ما بين السرة إلى الركبة . قال الحلبي : ولا يمكن ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ، ليصح سترها في حال الركوع والسجود ( 9 ) . وفي الأربعمائة من الخصال : عن أمير المؤمنين عليه السلام : ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم ( 10 ) . ( وأقل ) تأكدا ( منه ) أي ستر ما بين السرة والركبة ( ستر جميع البدن ) الذي يعتاد ستره عمن يحترم ، وهو الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين خلا الكفين ، فذلك لقوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ( 11 ) . وعن

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : ص 65 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 65 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 31 س 20 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 139 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 84 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 365 ، ب 5 من أبواب آداب الحمام ، ح 1 . ( 7 ) الوسيلة : ص 89 . ( 8 ) قرب الإسناد : ص 49 . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 139 . ( 10 ) الخصال : ص 630 . ( 11 ) الأعراف : 31 .